الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
مجموعة محاضرات ودروس عن الحج
108202 مشاهدة
بيان أنساك الحج الثلاثة والتفضيل بينها

ثم الأنساك التي يحرم بها الحجاج في هذه الأزمنة ثلاثة؛ الأنساك ثلاثة:
أولها أو أفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران، هذا هو ترتيبها عند الإمام أحمد وهناك من يفضل الإفراد؛ روي أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفردون أو يقرنون وينهون عن التمتع؛ ولعل السبب أنهم يخشون تعطل البيت الحرام من الزوار؛ لأن الحجاج إذا اعتمروا مع حجهم لم يأتوا إلى البيت في بقية السنة، واختار عمر أنهم يفردون، وذهب إلى أفضلية الإفراد كثير من العلماء كالمالكية والشافعية.
وبكل حال نحن أيضًا نقول: إن من اعتمر في رمضان وذهب إلى الحج في اليوم الثامن أو التاسع فإن الأفضل له الإفراد؛ وذلك لأنه ما بقي إلا شيء يسير من زمن التمتع؛ فلذلك يفضل الإفراد لمن كان متأخرًا أي: في اليوم الثامن أو ما بعده أو ليلة الثامن، ثم صفة التمتع: أن يحرم بالعمرة كعمرة رمضان ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن ويكمل المناسك هذا هو التمتع.
والقران: أن يحرم بالحج والعمرة جميعًا؛ يقرنهما، يجعل إحرامه بحج وعمرة، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، ويصير قارنا، ويبقى على إحرامه إلى أن يتحلل في يوم العيد أو بعده.
وكذلك المفرد عمله مثل عمل القارن إلا أنه ليس له إلا حج؛ إحرامه بحج فقط؛ ولذلك المفرد ليس عليه دم والقارن عليه دم؛ وذلك لأنه متمتع، يعني: منتفع؛ منتفع بإتيانه بحج وعمرة في سفر واحد وفي عمل واحد. نعرف أن من أراد الحج فإنه يتوجه إلى مكة في موسم الحج، وعليه إذا مر بالميقات أن لا يتجاوزه إلا بعد أن يحرم؛ لا يتجاوز الميقات.
المواقيت: الأماكن التي إذا أتى عليها الحاج أو المعتمر أحرم منها: فميقات أهل نجد وأهل الطائف وأهل هذه البلاد؛ ميقاتهم: قرن المنازل ويعرف الآن بالسيل من جهة السيل الكبير من جهة الطائف أعلاه الذي يسمى وادي محرم هذا ميقات أهل الطائف وأهل نجد ومن في جهتهم.
أما أهل البلاد الشمالية كالمدينة وتبوك وحائل وتلك الجهات فيحرمون من ذي الحليفة الذي بجوار المدينة .
وأما أهل الشام وأهل السواحل فميقاتهم الجحفة ويحرمون الآن من رابغ .
وأما أهل اليمن وأهل جيزان وأهل التهام فميقاتهم يلملم .
وأما أهل العراق وأهل المشرق؛ أهل خراسان فميقاتهم ذات عرق والآن عرفنا في هذه المقدمة شروط وجوب الحج.
هذا السؤال يجاوب عليه النساء: أن المرأة عليها الحج، ولكن بشروط، فلا بد أنهن يكتبن شروط وجوب الحج التي ذكرناها.
كذلك أيضًا عندنا الأنساك الثلاثة، عرفنا أن أفضلها عندنا التمتع، ثم نعرف أن من أتى على الميقات فإنه لا يتجاوزه إلا بعد أن يحرم، والإحرام: هو النية؛ ليس هو مجرد اللباس، لو لبس وهو في بلده ولم ينو فلا يسمى محرمًا حتى ينوي، وإذا نوى وعقد الإحرام فإن عليه أن يُسمي نسكه الذي يحرم به؛ فيقول مثلا إن كان متمتعا: لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، وله أن يقول: لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج، وإذا خاف من عائق يعوقه فله أن يشترط بقوله: فإن حبسني حابس فمحلى حيث حبستني، فمثلا إذا أحرمت المرأة وخافت أن يأتيها العذر، ولا تكمل عمرتها في رمضان مثلا أو في شعبان أو في رجب، وخافت أن أهلها يستعجلون فلها أن تشترط، فتقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؛ فإذا جاءتها العادة واستعجل أهلها ولم ينتظروا طهرها؛ فلها أن تتحلل.